القائمة

أسس تقديم المعلومات الفورية للتداول إلى أعضاء بورصة عمان لسنة 2015

أسس تقديم المعلومات الفورية للتداول إلى أعضاء بورصة عمان لسنة 2015

صادرة بالاستناد لأحكام المادة (5/ب) من التعليمات الخاصة ببدلات وأجور الخدمات التي تقدمها بورصة عمان للغير لسنة 2005

والمقرة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (2015/56) تاريخ 2015/8/24

والمعدلة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (2015/64) تاريخ 2015/9/21

    وقرار مجلس الإدارة رقم (2015/70) تاريخ 2018/10/11 ([1])

      وقرار مجلس الإدارة رقم (2021/60) تاريخ 2021/11/25([2])

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

نسخة PDF

المادة (1)

تسمى هذه الأسس (أسس تقديم المعلومات الفورية للتداول إلى أعضاء بورصة عمان لسنة 2015) ويعمل بها من تاريخ 2015/9/1.

 

الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة

المادة (2)

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 

الـبـورصــــــــة

:

شركة بورصة عمان

مجلس الإدارة

:

مجلس إدارة البورصة

المدير التنفيذي

:

المدير التنفيذي للبورصة 

العضو

:

الوسيط المنتسب لعضوية البورصة

المعلومات الفورية للتداول

:

معلومات التداول الصادرة عن البورصة خلال جلسة التداول والتي يتم إرسالها إلى العضو خلال (15) خمس عشرة دقيقة بحد أقصى

السنة

:

السنة الميلادية التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول

شاشة التداول

:

شاشة التداول الخاصة بالبورصة والتي يستخدمها العضو لإدخال أوامر الشراء والبيع إلى نظام التداول الإلكتروني

شاشة الاستعلام

:

شاشة الاستعلام الخاصة بالبورصة والتي يستخدمها العضو للاطلاع على المعلومات الفورية للتداول

نظام بث المعلومات الفورية للتداول   Live Feed

:

نظام تستخدمه البورصة لتزويد الأعضاء بالمعلومات الفورية للتداول

بوابة تبادل المعلومات FIX Gateway

:

بوابة إلكترونية تعتمدها البورصة لغايات تمكين الأعضاء من إيصال أنظمة إدارة الأوامر الخاصة بهم بنظام التداول الإلكتروني

نظام إدارة الأوامر OMS

:

نظام إلكتروني يستخدمه العضو لإدخال أوامر الشراء والبيع إلى نظام التداول الإلكتروني من خلال بوابة تبادل المعلومات.

 

 

ب-  يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة بهذه الأسس المعاني المخصصة لها في الأنظمة والتعليمات الصادرة عن البورصة ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3)

يتم تقديم المعلومات الفورية للتداول إلى أعضاء البورصة من خلال الوسائل التالية ولقاء البدلات المنصوص عليها في هذه الأسس:

أ- شاشات التداول والاستعلام.

ب- الاتصال المباشر مع بوابة تبادل المعلومات (FIX gateway) ونظام بث المعلومات في البورصة أو شركات توزيع البيانات المعتمدة وذلك لغايات تشغيل وتغذية نظام إدارة الأوامر و/أو خدمة التداول عبر الإنترنت بمعلومات التداول.

 

الباب الثاني: شاشات التداول والاستعلام

المادة (4)

أ- تحدد البورصة العدد الأقصى لشاشات التداول والاستعلام المسموح بها لكل عضو بما ينسجم مع الإمكانيات الفنية ورخص الاستخدام الممنوحة للبورصة.

ب- يتحمل العضو كلف الأجهزة والاتصال اللازمة لتركيب وتشغيل شاشات التداول والاستعلام في موقعه ووفق المواصفات الفنية التي تحددها البورصة.

 

المادة (5)

تستوفي البورصة البدلات المبينة أدناه لقاء حصول العضو على معلومات التداول الفورية من خلال شاشات البورصة:

أ- (400) دينار سنوياً لشاشة التداول الواحدة ولأول أربع شاشات، و(150) دينار شهرياً لكل شاشة تداول إضافية بعد الشاشة الرابعة.

ب- (200) دينار سنوياً لشاشة الاستعلام الواحدة ولأول أربع شاشات و(100) دينار شهرياً لكل شاشة استعلام إضافية بعد الشاشة الرابعة.

ج- يستحق على العضو الذي انتسب لعضوية البورصة خلال السنة كامل البدلات المنصوص عليها في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة.

 

المادة (6)

في حال إيقاف العضو عن ممارسة أعماله بشكل كامل تقوم البورصة بما يلي:

أ- إيقاف شاشات التداول لدى العضو.

ب- في حال استمرار إيقاف العضو لمدة تزيد على خمسة أيام عمل تنفذ البورصة الإجراءات التالية:

  1. إلغاء شاشات التداول التي تستحق بدلاتها شهرياً ويترصد للعضو في حسابه لدى البورصة قيمة البدلات عن الأشهر المتبقية من السنة.
  2. استمرار إيقاف شاشات التداول التي تستحق بدلاتها سنوياً ولا يترصد للعضو أي بدلات عنها لقاء الفترة المتبقية من السنة.
  3. في حال استمرار إيقاف العضو حتى نهاية السنة تقوم البورصة بعد انتهاء جلسة تداول آخر يوم عمل في السنة بإلغاء كافة شاشات التداول الموقوفة لديه، ولا يستحق عليه أي بدلات للسنة التي تليها

 

ج- تبقى جميع شاشات الاستعلام عاملة لدى العضو ما لم يطلب العضو خطياً خلاف ذلك.

د- على العضو دفع كامل البدلات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه الأسس في حال إعادته إلى العمل في أي وقت من السنة.

 

المادة (7)

أ- إذا طلب العضو إيقاف أي من شاشات التداول أو الاستعلام لديه تقوم البورصة بإيقافها ولا يترصد للعضو أي بدلات لقاء الفترة المتبقية من السنة.

ب- إذا طلب العضو إلغاء أي من شاشات التداول أو الاستعلام لديه تقوم البورصة بما يلي:

  1. إيقاف شاشة التداول أو الاستعلام التي تستحق بدلاتها سنوياً ولا يترصد للعضو أي بدلات لقاء الفترة المتبقية من السنة.
  2. إلغاء شاشة التداول أو الاستعلام التي تستحق بدلاتها شهرياً ويترصد للعضو في حسابه لدى البورصة قيمة البدلات المدفوعة عن الأشهر المتبقية من السنة.

 

المادة (8)

تقوم البورصة بعد انتهاء جلسة تداول آخر يوم عمل في السنة بإلغاء شاشات التداول والاستعلام الموقوفة ما لم يطلب العضو خطياً استمرار عملها.

 

الباب الثالث: نظام بث المعلومات الفورية للتداول

 وبوابة تبادل المعلومات (FIX Gateway)

المادة (9):

أ- يجب على العضو الذي يرغب بتشغيل واستخدام نظام إدارة الأوامر من موقعه التقدم بطلب خطي للبورصة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.

ب- توافق البورصة للعضو على استخدام نظام إدارة الأوامر من موقعه المرخص بعد تحققها من تلبيته للمتطلبات الفنية والوظيفية التي تحددها البورصة.

ج- تمكن البورصة العضو من ربط نظام إدارة الأوامر الخاص به بنظام التداول الإلكتروني من خلال بوابة تبادل المعلومات (FIX Gateway) ونظام بث المعلومات الفورية للتداول.

د- يتحمل العضو كلف الأجهزة وخطوط الاتصال بنظام بث المعلومات الفورية للتداول وبوابة تبادل المعلومات (FIX Gateway) ووفق المواصفات الفنية التي تحددها البورصة.

 

المادة (10)

أ- تستوفي البورصة البدلات المبينة أدناه من العضو الذي يرغب بتشغيل نظام إدارة الأوامر لديه و/أو خدمة التداول عبر الإنترنت، وذلك لقاء حصول العضو على المعلومات الفورية للتداول من خلال الاتصال المباشر بنظام بث المعلومات في البورصة أو شركات توزيع البيانات المعتمدة من قبل البورصة، واتصاله المباشر ببوابة تبادل المعلومات (FIX Gateway)، وذلك بناءً على حصة العضو السوقية باحتساب نسبة متوسط حجم تداوله إلى متوسط حجم التداول الكلي للبورصة خلال آخر ثلاث سنوات، وعلى النحو التالي:

 

حصة العضو السوقية حسب متوسط حجم تداوله خلال آخر ثلاث سنوات

البدلات السنوية (بالدينار)

اقل من أو يساوي 1%

2,000

أكثر من 1% إلى 2%

4,000

أكثر من 2% إلى 5%

6,000

أكثر من 5% إلى 10%

8,000

أكثر من 10%

10,000

 

 

ب- تشمل البدلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة السماح للعضو بتفعيل ستة مستخدمين على نظام إدارة الأوامر لإدخال أوامر الشراء والبيع وستة مستخدمين لمتابعة معلومات التداول الفورية، في حين تتقاضى البورصة بدلاً مقداره (200) دينار سنوياً لقاء كل مستخدم إضافي لنظام إدارة الأوامر، و(100) دينار سنوياً لقاء كل مستخدم إضافي لمعلومات التداول الفورية.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حال رغب العضو بتشغيل نظام إدارة الأوامر و/أو خدمة التداول عبر الإنترنت خلال السنة التي انتسب فيها إلى عضوية البورصة، فيستحق عليه بدلات للسنة الجارية وفقاً للشريحة الدنيا المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، ومع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) منها، وفي حال رغب العضو الذي لم يمضِ على انتسابه للبورصة ثلاث سنوات فأكثر بتشغيل نظام إدارة الأوامر و/أو خدمة التداول عبر الإنترنت، فتقوم البورصة باحتساب البدلات المستحقة عليه بناءً على متوسط حجمه خلال السنوات المتوفرة.

ه- مع مراعاة ما ورد في هذه المادة، تحتسب البدلات المستحقة على العضو للسنة الجارية عن الأشهر المتبقية من السنة شاملة الشهر الذي ستتم الموافقة فيه للعضو على تشغيل نظام إدارة الأوامر.

 

المادة (11)

أ- يلتزم العضو بالاشتراك بشاشتي تداول من شاشات البورصة، وذلك لاستخدامهما في حالات الطوارئ التي تحول دون تمكن العضو من تشغيل نظام إدارة الأوامر لأي سبب خارج عن إرادته.

ب- على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذه الأسس تكون بدلات شاشتي التداول المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة (200) ديناراً سنوياً لشاشة التداول الواحدة و(100) دينار سنوياً لشاشة الاستعلام الواحدة وبحد أقصى شاشتين من كل نوع. وتحتسب هذه البدلات للسنة الجارية عن الأشهر المتبقية من السنة شاملة الشهر الذي ستتم الموافقة فيه للعضو على تشغيل نظام إدارة الأوامر، في حين تحتسب البدلات عن باقي أشهر السنة حسب ما نصت عليه المادة (5) من هذه الأسس.

 

المادة (12)

يلتزم العضو في حال جاهزيته لتشغيل نظام إدارة الأوامر بما يلي:

أ- الطلب خطياً من البورصة لإلغاء شاشات التداول التي تزيد على شاشتين وشاشات الاستعلام إذا رغب بإلغائها، وتخصم بدلاتها المدفوعة للبورصة عن الأشهر المتبقية من السنة الجارية باستثناء الشهر الذي ستتم الموافقة فيه للعضو على تفعيل نظام إدارة الأوامر فيه، وفي حال زيادة قيمة البدلات المستحقة للعضو نتيجة إلغاء الشاشات على البدل المستحق عليه نتيجة تشغيل نظام إدارة الأوامر فتُرصد البدلات المستحقة له في حسابه لدى البورصة وتُخصم من البدلات المستحقة عليه للسنوات القادمة.

ب- تسديد البدل المستحق عليه لقاء حصوله على معلومات التداول الفورية من خلال الاتصال المباشر بنظام بث المعلومات في البورصة أو شركات توزيع البيانات المعتمدة واتصاله ببوابة تبادل المعلومات وفقاً لما ورد في المادة (10) من هذه الأسس، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار البدلات المستحقة للعضو لقاء شاشات التداول والاستعلام وفقاً لما ورد في المادة (11/ب) من هذه الأسس، والبدلات المستحقة للعضو لقاء شاشات التداول والاستعلام الملغاة أو أي رصيد سابق للعضو وفقاً لما ورد في للفقرة (أ) من هذه المادة

 

المادة (13)

في حال إيقاف العضو عن ممارسة أعماله بشكل كامل تتخذ البورصة الإجراءات التالية:

أ- تقوم البورصة بإيقاف اتصال العضو ببوابة تبادل المعلومات (FIX Gateway) ولا يترصد للعضو أي بدلات لقاء الفترة المتبقية من السنة.

ب- يستمر اتصال العضو بنظام بث المعلومات الفورية للتداول في البورصة ما لم يطلب العضو خطياً خلاف ذلك.

 

المادة (14)

‌إذا طلب العضو إيقاف اتصاله ببوابة تبادل المعلومات (FIX Gateway) و/أو بنظام بث المعلومات الفورية، تقوم البورصة بإيقافه ولا يترصد للعضو أي بدلات لقاء الفترة المتبقية من السنة.

 

المادة (15)

تلتزم البورصة ببذل العناية اللازمة للتحقق من تلبية نظام إدارة الأوامر للمتطلبات الفنية والوظيفية التي تُحددها لهذه الغاية، ولا تتحمل البورصة أي مسؤولية قانونية تجاه العضو أو عملائه ناجمة عن استخدام العضو لنظام إدارة الأوامر، و/أو فقدان اتصاله ببوابة تبادل المعلومات (FIX Gateway) أو نظام بث المعلومات الفورية للتداول، و/أو عدم تمكن العضو من تشغيل نظام إدارة الأوامر، و/أو أي تأخر أو خطأ في بث المعلومات الفورية للتداول خارج عن إرادة البورصة، ولا يحق للعضو أو أي من عملائه الرجوع على البورصة بأي ضرر و/أو خسائر و/أو أي ربح فائت نتيجة لذلك.

 

المادة (16)

أ- يلتزم العضو باستخدام نسخة إصدار نظام إدارة الأوامر الموافق عليها من البورصة، كما يلتزم بالحصول على موافقة البورصة الخطية المسبقة في حال الرغبة بإضافة أي تعديلات إلى نظام إدارة الأوامر أو تغيير النظام المستخدم.

ب- تستوفي البورصة بدلاً مقداره (150) ديناراً لقاء اختبار وفحص أي تعديل مطلوب على نظام إدارة الأوامر وفقاً لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

الباب الرابع: أحكام ختامية

المادة (17)

تستحق البدلات المنصوص عليها في هذه الأسس سنوياً وعلى العضو دفع البدلات المستحقة خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من بداية السنة.

 

المادة (18)

إذا لم يلتزم العضو بدفع البدلات المستحقة عليه خلال المواعيد المحددة لذلك وفقاً لهذه الأسس، يحق للبورصة إيقاف كل من شاشات التداول والاستعلام والاتصال ببوابة تبادل المعلومات ونظام بث المعلومات الفورية وذلك من تاريخ استحقاق البدلات ولحين تسديد الذمم المستحقة ولا يحق له الرجوع على البورصة بأي ضرر و/أو خسائر و/أو أي ربح فائت نتيجة لذلك.

 

المادة (19)

يلتزم العضو الذي يرغب بتوزيع المعلومات الفورية للتداول إلى عملائه بتوقيع اتفاقية توزيع المعلومات مع البورصة.

المادة (20)

أ- إذا تقدمت أي شركة من الشركات المطورة او الموزعة لأنظمة إدارة الأوامر لفحص النظام والحصول على شهادة خطية من البورصة بتلبية هذا النظام للمتطلبات الفنية والوظيفية للبورصة صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارها، فيترتب عليه دفع بدلاً مقداره (3,500) دينار نظير قيام البورصة بإجراء الاختبارات اللازمة وإصدار الشهادة المطلوبة.

ب-  إذا رغبت الشركة المطورة أو الموزعة لنظام إدارة الأوامر بعد انتهاء صلاحية الشهادة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بتجديد هذه الشهادة فتقوم البورصة بإعادة اختبار النظام وإصدار الشهادة المطلوبة مقابل بدل يساوي (50%) من البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- إذا رغبت الشركة المطورة أو الموزعة لنظام إدارة الأوامر بتعديل الشهادة سارية المفعول والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بسبب تعديل نسخة إصدار النظام، فتستوفي البورصة بدلاً مقداره (150) ديناراً لقاء اختبار وفحص النظام وإصدار الشهادة الجديدة.

 

المادة (21)

يتخذ المدير التنفيذي جميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الأسس ما لم يرد نص بخلاف ذلك.


[1] - يبدأ العمل بالتعديلات المقرة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (2018/70 ) تاريخ 2018/10/11, اعتباراً من تاريخ 2019/1/1.

[2] - يبدأ العمل بالتعديلات المقرة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (2021/60) تاريخ 2021/11/25, اعتباراً من تاريخ 2021/11/25.