القائمة

المادة (3):

يحظر على أي وسيط تقديم الخدمة إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية للبورصة ومصادقة الهيئة على ذلك وفقاً للآلية المنصوص عليها في هذه التعليمات.