القائمة

النظام الداخلي للرسوم والبدلات والعمولات

 

النظام الداخلي لرسوم وبدلات وعمولات بورصة عمان 

صادر بالاستناد إلى أحكام المادتين ( 65 /ب) و (74/أ) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والمعدل بموجب قرار ي مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم 2007/359 تاريخ 2007/5/31 , ورقم 2016/137 تاريخ 2016/5/22. ورقم 2016/331 تاريخ 2016/12/29، ورقم  (2022/133) تاريخ 2022/06/02 ورقم (2022/164) تاريخ 2022/06/19

 

النظام الداخلي لرسوم وبدلات وعمولات بورصة عمان 

 

المادة (1) :

يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لرسوم وبدلات وعمولات بورصة عمان لسنة 2004) ويعمل به اعتباراً من 2004/9/1.

 

المادة (2) :

  أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

القانون  : قانون الأوراق المالية
البورصة  : بورصة عمان
مجلس الإدارة : مجلس إدارة البورصة
العضو  : عضو  البورصة

 

ب- يكون للكلمات والعبارات غير المعّرفة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

 

المادة (3) (1) 

أ-  مع مراعاة أحكام الفقرات (ب،ج،د،هـ,و) من هذه المادة تستوفي البورصة بدلاً سنوياً مقابل إدراج الأوراق المالية المصدرة داخل المملكة في البورصة، بواقع (0.0004) أربعة بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لتلك الأوراق، على أن لا يزيد المبلغ المستوفى على (3000) ثلاثة آلاف دينار.

ب-  تستوفي البورصة بدلاً سنوياً مقابل إدراج أسناد القرض الصادرة عن الشركات المســاهمة العامة الأردنية بواقع (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لتلك الأسناد على أن لا يزيد المبلغ المستوفى على (1000) ألف دينار.

ج-  تستوفي البورصة بدلاً سنوياً مقطوعاً عن كل إصدار مقابل إدراج السندات الحكومية  والسندات الصادرة عن المؤسسات الرسمية العامة أو البلديات وأذونات الخزينة مبلغ (250) مائتين وخمسين ديناراً.

 د-  لا تستوفي البورصة بدل إدراج سنوي عن أسهم الشركات التي يعلق إدراجها أثناء تصفيتها تصفية اختيارية أو تصفية إجبارية (الشركات تحت التصفية).

 هـ -  تستوفي البورصة بدلاً سنوياً مقابل إدراج صكوك التمويل الإسلامي الصادرة عن الشركات المساهمة العامة الأردنية بواقع (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة الأسمية لتلك الصكوك على أن لا يزيد المبلغ المستوفى على (5,000) خمسة آلاف دينار أردني.

و-تستوفي البورصة بدلاً سنوياً مقطوعاً عن كل إصدار مقابل إدراج صكوك التمويل الإسلامي المصدرة من قبل أي من الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات مبلغ (250) مائتين وخمسين ديناراً أردنياً.

ز-  يراعى عند استيفاء بدل الإدراج المحدد في الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة تاريخ الإدراج بحيث يتناسب البدل المستوفى مع المدة الزمنية المتبقية لنهاية السنة.

ح-  للبورصة وبموافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية اعفاء الأوراق المالية المصدرة للشركات حديثة التأسيس من البدل السنوي مقابل إدراج أوراقها المالية في البورصة لمدة محددة.(2)

 

 

المادة (4)  

تستوفي البورصة بدلاً مقابل إدراج الأوراق المالية غير الأردنية يساوي البدلات المقررة على الأوراق المالية بموجب أحكام هذا النظام.

 

المادة (5)(3)

 أ-  مع مراعاة أحكام الفقرات (ب،ج،د) من هذه المادة تستوفي البورصة لقاء تداول الأوراق المالية عمولة بواقع (0.0005) خمسة بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة من كل طرف من طرفي التعاقد .

ب-  تستوفي البورصة لقاء تداول السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات الرسمية العامة أو البلديات وأذونات الخزينة وأسناد القرض عمولة بواقع (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية لأسناد القرض و/أو السندات و/أو الأوذونات من كل طرف من طرفي التعاقد .

ج-  تستوفي البورصة لقاء تداول صكوك التمويل الإسلامي عمولة بواقع (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية لصكوك التمويل الإسلامي من كل طرف من طرفي التعاقد.

د- تعفى السندات الحكومية الموجهة للأفراد من العمولات المنصوص عليها في هذه المادة.

 

المادة (6) :

أ-   تستوفي البورصة رسم انتساب بواقع (200.000) مائتي ألف دينار ولمرة واحدة من الشركة التي تمنح رخصة للقيام بأعمال الوساطة المالية.

ب-   تستوفي البورصة رسم اشتراك سنوي من العضو بواقع (500) خمسمائة دينار.

 

المادة (7) :

للبورصة أن تتقاضى بدل الخدمات التي تقدمها للغير سواء كانت على شكل خدمات مباشرة أو بيانات أو معلومات مطبوعة أو مصورة أو مسموعة أو منسوخة،وتحدد مقاديرها بقرار من مجلس الإدارة بناءً على تنسيب المدير التنفيذي.

 

المادة (8) :

 يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 

المادة (9)  :

يلغى النظام الداخلي لرسوم وعمولات بورصة عمان/سوق الأوراق المالية لسنة 1999.

 

 

 

[1] تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم 2016/331 تاريخ 2016/12/29 وذلك على النحو  التالي :

  • تعديل الفقرة (أ) بشطب الإشارة إلى الفقرة (ز) من متنها وذلك على النحو الوارد أعلاه.
  • تعديل الفقرة (ج) على النحو الوارد أعلاه حيث كان نصها السابق: "تستوفي البورصة بدلاً سنوياً مقطوعاً عن كل إصدار مقابل إدراج أسناد القرض المصدرة من قبل أي من الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو البلديات مبلغ (250) مائتين وخمسين ديناراً".
  • شطب الفقرة (د) وإعادة ترتيب المواد اللاحقة بما يتناسب مع التعديل. حيث كانت تنص على ما يلي:" تستوفي البورصة بدلاً مقطوعاً عن كل إصدار مقابل إدراج أوذونات الخزينة المصدرة من قبل أي من الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو البلديات مبلغ (250(  مائتين وخمسين ديناراً"
  • تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم 2016/137  تاريخ 2016/5/22, وذلك بإضافة الفقرتين (و, ز).
  • تم تعديل هذه المادة على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 2007/359  تاريخ 2016/05/31،  وذلك بالغاء عبارة (مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب و ج) الواردة في الفقرة (أ) والاستعاضه عنها بعبارة (مع مراعاة أحكام الفقرات (ب،ج،د،هـ)) وإضافة الفقرات (د ، هـ ، و).

[2] تم إضافة هذا البند بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم 2022/133 تاريخ 2022/06/02.

[3] تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم 2016/331 تاريخ 2016/12/29, وذلك على النحو التالي:

  • تعديل الفقرة (أ) بالإشارة إلى الفقرة (د) في متنها لتصبح على النحو الوارد أعلاه.
  •  تعديل الفقرة (ب) على النحو الوارد، حيث كان نصها السابق: "تستوفي البورصة لقاء تداول أسناد القرض عمولة بواقع (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية لأسناد القرض من كل طرف من طرفي التعاقد.
  •  إضافة الفقرة (د) على النحو الوارد.
  • تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم 2016/137, تاريخ 2016/05/22, وذلك بإضافة الفقرة (ج).

[4]تم إضافة هذه المادة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2022/164/) تاريخ 2022/06/19.